الفيض الكاشاني
209
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
[ 1 - 6 ] القول في النوافل اليوميّة [ 18 ] [ 1 ] مسألة [ أحكام النوافل اليوميّة ] [ استحباب النوافل اليوميّة وما يشترط فيها عدد النوافل اليوميّة ] يستحبّ لكلّ مكلّف خالٍ عن الحيض والنفاس واجد للطهور ، في كلّ يوم وليلة في الحضر أربع وثلاثون ركعة من الصلاة ، استحباباً مؤكّداً بإجماع الأصحاب . قاله الشيخ رحمه الله « 1 » . ويدلّ عليه حسنة الفضيل بن يسار عن الصّادق عليه السلام ؛ قال : « الْفَرِيضَةُ وَالنَّافِلَةُ إِحْدَى وَخَمْسُونَ رَكْعَةً ، مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ جَالِساً تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ [ وَهُوَ قَائِمٌ ، الْفَرِيضَةُ مِنْهَا سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ] « 2 » وَالنَّافِلَةُ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ رَكْعَةً » « 3 » . وصحيحة الحارث بن المغيرة النصري عنه عليه السلام ؛ قال : « سَمِعْتُهُ يَقُولُ : صَلَاةُ النَّهَارِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً : ثَمَانٌ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَثَمَانٌ بَعْدَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٌ « 4 »
--> ( 1 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 526 . ( 2 ) . ما بين المعقوفتين ليس في النسخ ، وأثبتناه من المصدر . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 443 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 4 ، ح 2 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 218 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 46 ، ح 4475 . ( 4 ) . المصدر : « أربع ركعات »